هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .ولكن بشكل عام لا يجوز التنقل بين المذاهب للتتبع الرخص ، ( فإن من ترخص فقد تزندق ) .
- أما إن كان التنقل بحثاً عن الأصوب فهذا جائز .
- والمقلد العامي إذا تبع أحد الأئمة المجتهدين في حكم مسألة معينة ، وعمل بقوله وفتواه فلا يجوز له الرجوع إلى غيره بعد ذلك .
- وقال ابْن أَمِير الْحَاج الْحلَبِي الْحَنَفِيّ : ( لَا يَرْجِعُ الْمُقَلِّدُ فِيمَا قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ فِيهِ، أَيْ عَمِلَ بِهِ اتِّفَاقًا )
- وبعضهم قال بجواز الرجوع عن التقليد بعد العمل مثل الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى .
- وأما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيها. فقد جاء في مجموع الفتاوى: ( مَنْ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، ثُمَّ فَعَلَ خِلَافَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ لِعَالِمِ آخَرَ أَفْتَاهُ؛ وَلَا اسْتِدْلَالَ بِدَلِيلِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ، وَمِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ يُبِيحُ لَهُ مَا فَعَلَهُ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ، وَعَامِلًا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ، فَاعِلًا لِلْمُحَرَّمِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ؛ فَهَذَا مُنْكَرٌ )
وعليه : فإن الفتوى إنما هي مجرد إخبار بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام، وبالتالي فالرجوع عنها لا يترتب عليه شيء، لأنها في الأصل لا يلزم بها شيء،
وهذا بخلاف القضاء فإنه الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، ولا يجوز للقاضي الرجوع عما كان قد حكم به أولا إلا في حالات: منها: أن يتبين له خطؤه ، والله تعالى أعلم .