يؤخذ في هذه الحالة بقول المالكية فهو من التيسير على الأمة .
ولهم في ذلك شواهد على الحكم
قوية وقولهم إن السلس أي ما ينزل بقوة راغمة هو مما عفي عنه .
والجمهور أنه إذا خرج الماء من ظاهر الفرج فهو طاهر ولا ينقض الوضوء
وإذا خرج من الباطن فهو طاهر
ولكن ينقض الوضوء .
ولكن إن خرج من عمق الرحم كالذي ينزل عند الولادة فهو نجس وتغسل الثياب إن أصابها شيء منه ويتوضأ له
وفي حال الشك نحكم بالطهارة
لأن الشك لا يدفعه اليقين حتى يثبت والله أعلم.