تعدُّ ظاهرة غسيل الأموال من المحظورات القانونية حيثُ هناك إجماعاً دولياً على تحريم هذه الظاهرة ووجوب مكافحتها بشتّى الوسائل والطرق، مما دفع القائمين على غسل المال إلى اتخاذ واستخدام وسائل متطورة وتقنيات عالية للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات وعلى درجات عالية من السرية التي يصعب اكتشاف وفضح أمرها.
وجريمة غسيل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يتزايد حجمها يوماً بعد يوم رغم الجهود المحلية والاقليمية والجولية لمكافحتها ومواجهتها حيثُ أن عناصر تلك الجريمة ما تنتشر وتتوزع على أكثر من دولة حيثُ اتخذت الطابع الدولي ما أدى إلى استفحال خطرها وازداد شرُّها وأصبحت تنسج خيوطها الإجرامية حول عنق الاقتصاد العالمي.
- يمكن تعريف غسل الأموال بجنابيه الفقهي والقانوني:
- غسل الأموال من الجانب الفقهي: " هي فعل أو شروع فيه يهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة المتحصلات المستمدة من أنشطة غير مشروعة بحيثُ تبدو كما لو كانت مستقاة من مصادر مشروعة ليتسنَّى بعد ذلك استخدامها في أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها ".
- غسل الأموال من الجانب القانوني، سنتعرف إلى تعريف المجلس الأوروبي الوارد في التوجيه الصادر في عام 1990 برقم 308 لمنع النظام المالي في أوروبا من أن يستخدم غسل الأموال القذرة وهو " تغيير شكل المال من حالة إلى أُخرى وتوظيفه أو تحويله ونقله مع العلم بأنه مستمد من نشاط إجرامي أو من فعل يد مساهمة في مثل هذا النشاط وذلك بغرض إخفائه أو تمويه حقيقته غير المشروعة أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب أي نشاط إجرامي لتجنب النتائج القانونية لعمله ".