ان الامر القضائي , هو امر يصدر من قاضي المحكمه , الا انه يختلف عن الحكم الفضائي الذي يصدر ايضا عن المحكمه , في ان الامر القضائي انما يصدر بدون الحاجه الي استماع لمرافعات المتخاصمين , و يصدر ايضا دون الحاجه الي اقامه الدعوي بشكلها الطبيعي و المعروف .
و يكون الامر القضائي , انما هو امرا احترازيا , تصدره المحكمه , خشيه ضياع الحقوق , نتيجه لفوات الاوان في فتره التقاضي التي قد تطول مدتها , كما و انها قد تكون ضمانا لحمايه حقوق الدوله و حقوق المصلحه العامه في الدوله .