- الوصية الواجبة : هي التي تتضمن الدّين ( يعني يكون على الموصي ديّن ) أو تكون عنده ودائع وأمانات، ففي هذه الحالات يجب عليه أن يكتب الوصية ، ويشهد عليها دفعاً للمنازعة والخصومة ، وإحقاق الحقوق لأصحابها، وحتى لا تكون موضع خلاف بين الورثة ، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سميعاً بَصِيرًا) (سورة النساء الآية 58).
- الوصية الاختيارية: عندما تنحصر في وجوه الخير لغير الوارث - بحيث يكون فيها رعاية الفقير ، وحق القرابة وغيرها .
- والوصية هي : تصرف في التركة سواء كانت عيناً أو منفعةً أو حقاً من الحقوق مضاف إلى ما بعد الموت ، وتكون لشخص معين أو موصوف أو جهة معروفة.
-أما حكم الوصية :
1- قول جماهير العلماء : مندوبة - لأنها تنحصر في وجوه الخير لغير الوارث ففيها حق رعاية الفقير وحق القرابة ، وهذه الأمور مستحبة .
2- وقال بعضهم أن الوصية واجبة وجوباً غير منسوخ - بدليل : قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) سورة البقرة (180) فقالوا أن معنى كتب أي فرض وأنها منسوخة للورثة .