صيغة السؤال خاطئة فلا يوجد كفارة وقضاء معا في الصيام فإما أن تدفع كفارة بدلا من الافطار ولا تقضي وهذا بالطبع مع عذر شرعي مزمن، أو تقضي ولا تدفع إن أفطر الصائم بعذر.
فبالإفطار لعذر شرعي طارئ يرجى زواله يتوجب قضاء الصوم بعد زوال العذر؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا يجبرها الا الأصل فيها ، والأصل هنا الصوم.
ولكن إن أفطر لعذر دائم فهذا عذره لا يرجى زواله كالهرم الطاعن في السن ولا يقوى على الصيام أو كمن يحتاج أدوية وطعام كل فترة والاخرى في النهار بسبب مرض مزمن دائم، فهذا يدفع كفارة عن كل يوم ثمن وجبة اطعام مسكين ومقدارها نصف مقدار صدقة الفطر - طبعا ولا ينسى ان يدفع صدقة الفطر- وبالتالي فهذا يحصل على استثناء دفع الكفارة لانه لا يستطيع ان يؤدي العبادة وفق الاصل وهو الصوم.