- فإذا كان بعضاً من الرجال يحفظون هذا الجزء من الآية الكريمة ، فلا ينبغي أن نعمم على كل الرجال .
- وهم يحتجون بهذه الآية على التعدد ، ولا يفهمون المقصود منها ، فالآية الكريمة تتحدث عن اليتامى ،وعن العدل في اليتامى ، وعن بنات اليتامى .
قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) سورة النساء 3 .
- فعن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء "، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة، تكون في حجر ولِّيها تُشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوَّجها بغير أن يُقسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتَّهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول الله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال يقول: اتركوهنّ، فقد أحللت لكم أربعًا ) رواه البخاري
- فالمقصود بقوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) أي تزوجوا ما رغبتم به من غير اليتيمات من النساء حتى لا يلحق اليتيمة الظلم في صداقها ومهرها ، أما إذا تم إكرامهن والقسط لهن والبلوغ بهن أعلى سُنتّهن في الصداق فلا بأس في الزواج منهن . ينبغي أن تختاروا منهن الطيّبات في أنفسهن اللاّتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن، الجامعات للدِّين والحسب والعقل والآداب الحسنة، وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن.
- وفي هذه الآية الحثّ على الاختيار قبل الخطبة ، وأنه ينبغي ألاّ يتزوج إلاّ الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح، ففي الحديث : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فأظفر بذات الدين تربت يداك )
- فمناسبة الاية الكريمة ليس الكلام عن التعدد ، بل هو كيفية الزواج من اليتيمة التي تكون في رعاية من يرغب بالزواج بها عندما تكبر .
- والأصل قبل أن يحتج الزوج بهذه الآية أن يعطي زوجته كافة حقوقها ، وغير مقصر معها في أي شيء ، وكذلك الزوجة ، أما إذا وصلت الحياة الزوجية بين الزوجين إلى طريق مسدود ، أو كان هناك سبب للتعدد كمرض الزوجة مرضاً لا تستطيع به أن تلبي حقوق الزوج ، أو كانت عاقراً لا تنجب ، أو كما قال بعض الفقهاء : إذا كان الزوج كثير السفر أو له عملين في بلدين منفصلين ، ويتطلب منه المكوث وقتاً طويلاً في كل بلد ، فهنا لو قال الزوج : إن الإسلام قد أباح لي التعدد وأريد التعدد فلا بأس به .
- بالرغم أن التعدد مباح ولا ينكره مسلم فهو مشروع وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - والتابعين والسلف الصالح رحمهم الله .
- ولكن أيضاً لا ينبغي للزوج أن يقول هذه الجملة من الاية في كل وقت وحين ، فالزوجة إنسانة لها مشاعر ، ويؤذيها هذا الكلام ، ولو قالت الزوجة أن الرجال كثير غيرك !!! فهل يرضى الزوج بهذا الكلام !!؟ .