تعتبر وضوح الحقوق والواجبات وحدودها لدى الزوج والزوجة هي الأساس لبداية بناء أسرة صحيحة وسليمة يسودها الود والمحبة والتعاطف والتراحم، وقد يكون جهل إحداهما بهذه الحقوق والواجبات سبب في ظهور النشوز في بيت الزوجية.
ولإثبات نشوز الزوجة:
في الشرع يكون إثبات النشوز بما يلي:
1-الإثبات بالإقرار والشهادة وتكون من خلال الحالات الثلاثة التالية:
-شهادة الرؤية المباشرة أن يكون النشوز أمام العين من سلوكات وتصرفات.
-شهادة سماعية أن يسمع الزوج حديث مصرح به بالنشوز ورفض العودة لبيت الزوجية مثلا
-شهادة بالتسامع كان تخبر الزوجة شخص قام بالتوسط بينهما أنها ترفض بيت الزوجية ولا تطيع وزوجها.
2-الإثبات باليمين والكتابة ويتم من خلال حلف اليمين أو التصريح كتابة بالنشوز.
3-الإثبات بالقرائن والمعاينة وعلم القاضي يعني أن تكون جميع السلوكيات تدل على النشوز وتحت علم القاضي.
وفي القانون يكون إثبات النشوز لدى المرأة بما يلي:
في القانون الأردني المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية الأردني (إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر، ويعتبر من المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء العشرة)
ففقهيا هي معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته كأن تترفع الزوجة عن طاعة زوجها وفسره ابن عباس وعطاء بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته وعند الدردير إذا خرجت عن طاعته أو تركت حقوق الله أو أغلقت الباب دونه أو خانته في نفسها أو ماله.