الزواج الشرعي يكون به صيغة العقد الإيجاب والقبول بين ولي الزوجة والزوج، ويتم كل من الإيجاب والقبول باللفظ، ولكن يجب أن يكون هذا الإيجاب والقبول باستخدام ألفاظ تدل على الزواج أو النكاح وكذلك يكون هناك مهر من حق الزوجة وأن يكون هناك متعاقدين غير محرمين وهما الزوج والزوجة ، وكذلك وجود الولي وهو الاب وإن لم يوجد، فينوب عنه شخص آخر تربطه بالزوجة صلة قرابة مثل الأخ أو العم أو الخال ، ووجود الشاهدان ويجب عليهما أن يكونا رجلين مسلمين بالغين عاقلين حرين .
قد أحلّ الإسلام زواج المسلم بالمرأة الكتابيّة التي تؤمن بدين سماوي آخر؛ كالمسيحيّة أو اليهوديّة مع بقائها على دينها، وحرّم ذلك على المرأة المُسلمة، فالزواج المدني إذا توفّرت فيه الشروط الشرعية، وتمّ عقده في المحكمة حفظاً لحقوق الزوجين من الضياع فلا ضير في ذلك، شرط أن يحتكم الزوجان إلى رأي الشرع في علاقتهم الزوجية، أو عند نشوب الخلافات بينهما،
والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية ، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب ؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب . وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح ، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره ، فلا يجوز الإقدام عليه ، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه ، أو أن يضطر الإنسان إليه ، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية ، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة ، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع ، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان ، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية ، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني .