حتى تتضح عندك صورة مقدار الصاع عند المالكية والخلاف بين المذاهب في هذا المقدار، يجب أن تعلم أمرين:
- الأول تعريف الصاع.
- الثاني سبب الخلاف.
تعريف الصاع:
الصاع فقهًا: فهو مكيال إسلامي، يكال به في البيع والشراء، وتقدّر به كثير من الأحكام في الفقه، كصدقة الفطر،
وقيل: هو إناء للشرب.
وقد ورد ذكر الصاع في أحاديث عدة في السنة النبوية الشريفة، منها:ما ورد في البخاري، ما رواه ابن عمر-رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)
فهنا مما يستنتج أن مقدار الصاع كان معلومًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة بلا خلاف وهو ما ذكره بعض العلماء.
سبب الخلاف:
اتفق الفقهاء على أن الصاع من مضاعفات مكيال المد، وأن الصاع يساوي أربعة أمداد، إلا أنهم اختلفوا في المدّ كم رطلاً يساوي، وعليه اختلفوا في مقدار الصاع.
مقدار الصاع في مذهب المالكية:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، إلى أن الصاع يساوي خمسة أرطال وثلث الرطل بالرطل العراقي أو البغدادي حيث قالوا: "إن المد يساوي رطلًا وثلث.".
والرطل البغدادي في معيار (الكيلو غرام) المتعارف عليه في وقتنا الحاضر هو: (380 غراماً).
وعليه فإن: المد = رطلًا وثلث الرطل = (506.5 غرامًا تقريبًا).
وعليه أيضًا أن:
الصاع = أربعة أمداد = 4 أمداد × 506.5 غرام =(2026.4 غرام).والله تعالى أعلم.