قال تعالى:{ فكفارته إطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم او تحرير رقبة} وقد قال أهل العلم أن الطعام الذي تطعمه للمساكين يكون من جنس الطعام الذي تطعم منه أهلك بالعادة أما مقدار الطعام فقد اختلف فيه العلماءفمنهم من قال أنه يجزيء مُد من بر أي قمح او أرز ومنهم من قال انه يجب أن يكون نصف صاعمن بر وصاع من غيره وهو قول الحنفية أما الشافعية والمالكية فقد قالوا بأنه يجزئ مدا من الطعام لكل مسكين أي حوالي 750 غراما من الطعام .وقد أفتى بعض المعاصرين أنه يجوز تقدير ذلك بالمال ودفعه إليهم نقدا.