ان عدد دورات مجلس النواب , هم دورتين في العام الميلادي الواحد و يسمي بالسنه التشريعيه , الا ان تلك الدورتان , لا يمثلون الحد الاقصي لعدد الدورات التشريعيه , فيجوز ان يتم عمل دورات استثنائيه في الاوقات الخاصه بعدم انعقاد المجالس النيابيه , و ذلك بدعوه من رئيس الجمهوريه او من خلال دعوه من الملك , و ذلك في حال وجود امر ما يحتاج لان يتدخل البرلمان بشكل عاجل , ليتخذ قرارا بالفصل فيه , او قرارا لحسمه , كما لو استدعي الامر ان يتدخل البرلمان لاقرار قانون او اقرار معاهده قامت الدوله بتوقيعها , و تتعلق تلك المعاهده او القانون بأحتياجات هامه في البلاد .
و بالتالي فأنه لا يوجد حد اقصي لعدد الدورات البرلمانيه .