حياكِ الله السائلة الكريمة، وبارك بك وأعاد زوجك لك بخيرٍ وسلامة،
واعلمي أختي الكريمة أن هجر الزوج لزوجته لا يُعد طلاقاً مهما طالت مدّة الهجر وذلك باتفاق الفقهاء، وذلك إن لم يصدر عن الزوج لفظٌ يدل على الطلاق.
وأنصحكِ أختي الكريمة بمحاولة التواصل مع زوجك، وتذكيره بقول الله -تعالى-:
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، "سورة النساء: 19" فالمعاشرة بالمعروف تقتضي أن تكون العلاقة الزوجية على أحسن حالٍ بين الزوجين من غير تقصيرٍ في الحقوق.
وتذكيره بالضرر الواقع عليكِ من أثر الهجر، وإخباره بعدم جواز الهجر من غير سببٍ شرعيّ؛ لقول الرسول الكريم:
(لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ)، "أخرجه مسلم" فمن باب أولى عدم جواز هجر الزوج لزوجته، ويمكنك أيضاً الاستعانة بالأهل وأصحاب الاختصاص لتأليف القلوب بينك وبين زوجك.